المحقق الحلي

81

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به . . وأن يكبّر في الفطر عقيب اربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد . . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى . . وفي الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر اللّه أكبر وفي الثالثة تردد ( 291 ) ، لا إله إلا اللّه والله أكبر ، والحمد للّه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا . ويزيد في الأضحى ، ورزقنا من بهيمة الأنعام . ويكره : الخروج بالسلاح . . وأن ينفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ( 292 ) . [ مسائل خمس ] مسائل خمس : الأولى : التكبير الزائد ( 293 ) هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب ، هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا . وبتقدير الوجوب ، هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ( 294 ) . الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا ( 295 ) عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه . الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما بل يستحب . الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ( 296 ) ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا . الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن تجب عليه . وفي خروجه بعد الفجر ، وقيل طلوعها ، تردد ، والأشبه الجواز . [ الفصل الثالث في صلاة الكسوف ] الفصل الثالث : في صلاة الكسوف والكلام في : سببها ، وكيفيتها ، وحكمها . أما الأول : فتجب : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة . وهل تجب